أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر، مضيفًا أنه بناءً على المادة “الثانية” من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط، وهي:
- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
- أن يُبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
- أن يُقدِّم دليلًا أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
- أن لا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
- أن يُؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
عقوبات مكافحة التستر
يُشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي:
- إغلاق المنشأة.
- تصفية النشاط.
- شطب السجل التجاري.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- إبعاد المتستر عليه عن المملكة.
- عدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
“التستر التجاري”.. 7 شروط لإعفاء المتورط من عقوبات جريمة التستر
لا تعليق